مرسوم تنفيذي رقم 18-95
· ج.ر عدد 18 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-95 مؤرخ في أول رجب عام 1439 الموافق 19 مارس سنة 2018، يحدد شروط وكيفيات الاعتراف بشهادات التعليم العالي الأجنبية
الفصل الثاني — معايير وشروط الاعتراف بشهادات التعليم العالي الأجنبية › الفرع السادس — شروط الاعتراف بشهادة البكالوريا الأجنبية
المادة 13
يمكن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي أن تطلب رأي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية بخصوص الاعتراف بشهادة البكالوريا المتحصل عليها بالخارج التي لا تتطابق مع التنظيم المعمول به في الجزائر من حيث طبيعة القانون الأساسي لمؤسسة التكوين ومحتوى ومدة الدراسات.