المادة 5
تعدل وتتمم أحكام المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 16-204 المؤرخ في 20 شوال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016 والمذكور أعلاه، كما يأتي:
“المادة 23 : .......... ( بدون تغيير) ..........، في باب الإيرادات :
– الإعانة الممنوحة من الدولة،
– مساهمة الهيئات والمؤسسات العمومية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– مساهمة التعاضدية العامة للأمن الوطني،
– المساهمة المحتملة للجماعات المحلية،
– المساهمة المحتملة من المرضى فيما يتعلق بالفحوصات والكشوفات والعلاج والمعاينات التي يستفيدون منها بصفة خارجية، طبقا للتنظيم المعمول به، ......... ( الباقي بدون تغيير) .”........