مرسوم تنفيذي رقم 18-94
· ج.ر عدد 18 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-94 مؤرخ في أول رجب عام 1439 الموافق 19 مارس سنة 2018، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 16-204 المؤرّخ في 20 شوّال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016 والمتضمن إنشاء مؤسسة استشفائية جهوية للأمن الوطني بوهران ويحدد تنظيمها وسيرها
المادة 2
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 16-204 المؤرخ في 20 شوال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016 والمذكور أعلاه، بمادة 5 مكرر تحرر كما يأتي:
“المادة 5 مكرر : يمكن اعتماد جزء من هياكل المؤسسة الاستشفائية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة، قصد ضمان نشاطات استشفائية جامعية.
ويمكن أن يستخدم كميدان للتكوين والتربص الطبي وشبه الطبي والتسيير الاستشفائي بناء على اتفاقيات مع مؤسسات التكوين”.