مرسوم تنفيذي رقم 18-94
· ج.ر عدد 18 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-94 مؤرخ في أول رجب عام 1439 الموافق 19 مارس سنة 2018، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 16-204 المؤرّخ في 20 شوّال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016 والمتضمن إنشاء مؤسسة استشفائية جهوية للأمن الوطني بوهران ويحدد تنظيمها وسيرها
المادة الأولى
يعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-204 المؤرخ في 20 شوال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016 والمتضمن إنشاء المؤسسة الاستشفائية الجهوية للأمن الوطني بوهران وتحديد تنظيمها وسيرها.