مرسوم تنفيذي رقم 18-93
· ج.ر عدد 18 لسنة 2018
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 18-93 مؤرخ في أول رجب عام 1439 الموافق 19 مارس سنة 2018، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره سبعة وعشرون مليونا وسبعمائة وسبعون ألف دينار 27.770.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية وفي الباب رقم 36-01 “ الإدارة المركزية - إعانة للديوان الوطني للسياحة .“