مرسوم تنفيذي رقم 18-88
· ج.ر عدد 16 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-88 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 13 رقم 97-482 المؤرّخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر المستعملة في الفلاحة
المادة 4
تعدّل أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-482 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 4 : يضاف الدعم المنصوص عليه في هذا المرسوم إلى دعم الأنشطة المؤهلة للاستفادة من حساب التخصيص الخاص رقم 139-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية " المنشأ بموجب أحكام المادة 58 من قانون المالية لسنة 2013 المذكور أعلاه".