مرسوم تنفيذي رقم 18-86
· ج.ر عدد 15 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-86 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 5 مارس سنة 2018، يتضمن آلية متابعة التدابير والإصلاحات الهيكلية في إطار تنفيذ التمويل غير التقليدي
المادة 5
يتم إعلام اللجنة، في أداء مهامها المحددة أعلاه كل ثلاثة (3) أشهر من طرف وزير المالية، بالأعمال والتدابير المحققة والمتعلقة بإنجاز البرنامج المرفق.