مرسوم تنفيذي رقم 18-86
· ج.ر عدد 15 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-86 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 5 مارس سنة 2018، يتضمن آلية متابعة التدابير والإصلاحات الهيكلية في إطار تنفيذ التمويل غير التقليدي
المادة 4
تكلّف هذه اللجنة بما يأتي :
– تقترح على وزير المالية وتعمل على اعتماد مستوى اللجوء إلى التمويل غير التقليدي والبرنامج التقديري لإصدار سندات الدولة المترتبة على ذلك،
– تضمن متابعة إنجاز التدابير والأعمال الواردة في البرنامج المرفق،
– تضمن رصد النتائج في مجال إعادة توازنات خزينة الدولة وتوازن ميزان المدفوعات.