مرسوم تنفيذي رقم 18-83
· ج.ر عدد 15 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-83 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 5 مارس سنة 2018، يتضمن حل ديوان تهيئة وإعادة هيكلة منطقة الحامة - حسين داي في مدينة الجزائر وتحويل الأملاك والحقوق والواجبات والمستخدمين لوكالة التعمير والتهيئة لولاية الجزائر
المادة 5
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم رقم 85-195 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1405 الموافق 23 يوليو سنة 1985 والمتضمن إنشاء ديوان تهيئة منطقة الحامة حسين داي في مدينة الجزائر وإعادة هيكلة بنائها. 19 جمادى الثانية عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 7 مارس سنة 2018 م