مرسوم تنفيذي رقم 18-83
· ج.ر عدد 15 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-83 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 5 مارس سنة 2018، يتضمن حل ديوان تهيئة وإعادة هيكلة منطقة الحامة - حسين داي في مدينة الجزائر وتحويل الأملاك والحقوق والواجبات والمستخدمين لوكالة التعمير والتهيئة لولاية الجزائر
المادة الأولى
يحل ديوان تهيئة وإعادة هيكلة منطقة الحامة - حسين داي في مدينة الجزائر، المنشأ بموجب المرسوم رقم 85-195 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1405 الموافق 23 يوليو سنة 1985 والمذكور أعلاه.