مرسوم تنفيذي رقم 18-82
· ج.ر عدد 14 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-82 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 4 مارس سنة 2018، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2018 حسب كل قطاع
المادة 9
يلحق بالمدير العام ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب التنظيم العام،
– مكتب الاتصالات،
– مكتب الاستقبال والتوجيه.