المادة 8
تنظم مديرية إدارة الوسائل كما يأتي : 1 – المديرية الفرعية للمستخدمين، وتتشكل من أربعة (4) مكاتب :
– مكتب تسيير مستخدمي الإدارة المركزية،
– مكتب تسيير مستخدمي مفتشيات الوظيفة العمومية،
– مكتب التوظيف والتكوين،
– مكتب التقييم والتلخيص. 2 – المديري ة الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتتشكل من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب الميزانية،
– مكتب المحاسبة،
– مكتب الصفقات العمومية. 3 – المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتتشكل من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب تسيير الأملاك،
– مكتب صيانة التجهيزات،
– مكتب التموين والنظافة والأمن.