المادة 7
تنظم مديرية الإعلام الآلي كما يأتي : 1 – المديرية الفرعية للشبكات المعلوماتية، وتتشكل من مكتبين (2) :
– مكتب تسيير الأمن وشبكات الإعلام الآلي،
– مكتب تسيير أنظمة الإعلام الآلي. 2 – المديرية الفرعية للبرامج والتطبيقات، وتتشكل من مكتبين (2) :
– مكتب تصميم وإنجاز الأنظمة المعلوماتية،
– مكتب تطوير الخدمات الإلكترونية. 3 – المديرية الفرعية لصيانة تجهيزات الإعلام الآلي، وتتشكل من مكتبين (2) :
– مكتب صيانة أجهزة الإعلام الآلي،
– مكتب صيانة عتاد الإعلام الآلي. 4 – المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف، وتتشكل من مكتبين (2) :
– مكتب الوثائق،
– مكتب الأرشيف.