مرسوم تنفيذي رقم 18-82
· ج.ر عدد 14 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-82 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 4 مارس سنة 2018، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2018 حسب كل قطاع
المادة 6
تنظم مديرية العصرنة والتطوير الإداري كما يأتي : 1 – المديرية الفرعية لتنظيم العمل الإداري، وتتشكل من مكتبين (2) :
– مكتب تقييم وترشيد العمل الإداري،
– مكتب المناهج العصرية لتنظيم العمل الإداري. 2 – المديرية الفرعية لضبط المقاييس والتبسيط الإداري، وتتشكل من مكتبين (2) :
– مكتب ضبط مقاييس الوثائق الإدارية،
– مكتب تبسيط الإجراءات الإدارية.