المادة 5
تنظم مديرية تنظيم الهياكل الإدارية كما يأتي : 1 – المديرية الفرعية للهياكل الإدارية المركزية والهيئات والمؤسسات الاستشارية، وتتشكل من مكتبين (2) : 16 جمادى الثانية عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 4 مارس سنة 2018 م
– مكتب الهياكل الإدارية المركزية،
– مكتب تنظيم وتقييم الهيئات والمؤسسات الاستشارية. 2 – المديرية الفرعية للمؤسسات والهيئات العمومية، وتتشكل من مكتبين (2) :
– مكتب تنظيم وتقييم المؤسسات والهيئات العمومية ذات الطابع العلمي، الثقافي والتربوي،
– مكتب تنظيم وتقييم المؤسسات والهيئات العمومية ذات الطابع الاجتماعي والمهني. 3 – المديرية الفرعية للدراسات، وتتشكل من مكتبين (2) :
– مكتب التحليل والتلخيص،
– مكتب مجانسة التنظيمات الإدارية.