المادة 4
تنظم مديرية التطبيق والتدقيق كما يأتي : 1 – المديرية الفرعية للتدقيق والمراقبة، وتتشكل من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب التطبيق ومراقبة تسيير الموارد البشرية،
– مكتب التدقيق،
– مكتب الاستغلال والتقييم والتلخيص. 2 – المديرية الفرعية للمسابقات والامتحانات، وتتشكل من أربعة (4) مكاتب :
– مكتب برامج المسابقات والامتحانات المهنية،
– مكتب تقييم المسابقات والامتحانات المهنية،
– مكتب متابعة تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية،
– مكتب استغلال حصيلة التدقيق. 3 – المديرية الفرعية لتسيير الإطارات، وتتشكل من مكتبين (2) :
– مكتب مراقبة المطابقة،
– مكتب متابعة المسار المهني للإطارات. 4 – المديرية الفرعية لتنسيق هياكل التفتيش، وتتشكل من مكتبين (2) :
– مكتب تنشيط وتنسيق هياكل مفتشيات الوظيفة العمومية،
– مكتب تقييم مفتشيات الوظيفة العمومية.