المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 4 مارس سنة .2018 أحمد أويحيى الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاع اعتماد الدفع الملغى
– تسوية الديون المستحقة 111.206.029 على الدولة المجموع 111.206.029 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاعات اعتمادات الدفع المخصص
– الصناعة 114.744
– الفلاحة والري 10.493.166
– دعم الخدمات المنتجة 76.075
– المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 94.837.104
– التربية - التكوين 3.425.651
– المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية 1.215.148
– دعم الحصول على سكن 503.343
– المخططات البلدية للتنمية 540.798 المجموع 111.206.029 قرارات، مقررات، آراء مصالح الوزير الأول قرار وزاري مشترك مؤر خ في 18 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 5 فبراير سنة 2018، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري في مكاتب.
إنّ الوزير الأول، ووزير المالية،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أوّل ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-194 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 والمتضمن تنظيم المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، لا سيما المادة 10 منه،
– وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 شوال عام 1424 الموافق 23 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في المديرية العامة للوظيفة العمومية في مكاتب، المتمم، يقرران ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 14-194 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري في مكاتب.
المادة 2 : تنظم مديرية التنظيم والقوانين الأساسية للوظائف العمومية، كما يأتي : 1 – المديرية الفرعية للقوانين الأساسية للوظائف العمومية والأعوان العموميين، وتتشكل من أربع ة (4) مكاتب :
– مكتب القوانين الأساسية،
– مكتب التنظيم،
– مكتب المعادلات الإدارية،
– مكتب القانون الأساسي العام. 2 – المديرية الفرعية للمرتبات والنظام الاجتماعي، وتتشكل من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب تصنيف الوظائف والهيئات العمومية،
– مكتب المرتبات والنظام التعويضي،
– مكتب النظام الاجتماعي. 3 – المديرية الفرعية للتوجيه والنزاعات، وتتشكل من أربعة (4) مكاتب :
– مكتب الشكاوى والعرائض،
– مكتب التوجيه،
– مكتب المنازعات القضائية والوقاية من المنازعات،
– مكتب هيئات المشاركة والطعن.
المادة 3 : تنظم مديرية ضبط تعدادات المستخدمين وتثمين الموارد البشرية، كما يأتي : 1 – المديرية الفرعية لضبط تعدادات المستخدمين، وتتشكل من مكتبين (2) :
– مكتب ترشيد الإطار القانوني للمستخدمين،
– مكتب الإحصائيات وحصيلة الشغل. 4 مارس سنة 2018 م 2 – المديرية الفرعية للتكوين، وتتشكل من ثلاثة
(3) مكاتب :
– مكتب التكوين وتحسين المستوى،
– مكتب دراسة مخططات التكوين ومتابعتها،
– مكتب حصيلة التكوين وتحسين المستوى وتقييمهما. 3 – المديرية الفرعية للتعاون والعلاقات الخارجية، وتتشكل من مكتبين (2) :
– مكتب التعاون،
– مكتب توظيف المستخدمين الأجانب في المؤسسات والإدارات العمومية.