مرسوم تنفيذي رقم 18-82
· ج.ر عدد 14 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-82 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 4 مارس سنة 2018، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2018 حسب كل قطاع
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد دفع قدره مائة وأحد عشر مليارا ومائتان وستة ملايين وتسعة وعشرون ألف دينار 111.206.029.000( دج) يقيد في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة )2018 طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم.