مرسوم تنفيذي رقم 18-82
· ج.ر عدد 14 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-82 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 4 مارس سنة 2018، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2018 حسب كل قطاع
المادة 10
يلغى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 شوال عام 1424 الموافق 23 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في المديرية العامة للوظيفة العمومية في مكاتب، المتمم.