مرسوم تنفيذي رقم 18-69
· ج.ر عدد 11 لسنة 2018
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 18-69 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 13 فبراير سنة 2018، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-273 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997 الذي يحدد شروط منح جوائز الصناعة التقليدية والحرف وكيفيات ذلك
المادة 4
تعدل أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-273 المؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 4 : تتمثل جوائز الصناعة التقليدية والحرف كما تم تحديدها أعلاه، في منح الميداليات ولوحات الشرف وكذا مكافأة مالية تحدد قيمتها بموجب قرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالصناعة التقليدية وبالمالية”.