المادة 2
تعدل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 97-273 المؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 2 : تتضمن جوائز الصناعة التقليدية والحرف ما يأتي :
– جائزة العمل على الطين والجبس والحجر والزجاج وما يماثلها،
– جائزة العمل على المعادن (بما في ذلك المعادن الثمينة)،
– جائزة العمل على الخشب ومشتقاته وما يماثله،
– جائزة العمل على الصوف والمواد المماثلة، 5 جمادى الثانية عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 21 فبراير سنة 2018 م
– جائزة العمل على قماش أو نسيج،
– جائزة العمل على الجلود،
– جائزة العمل على المواد المختلفة”.