المادة 4
تعدل وتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 17-122 المؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 4 : قوام الأشغال الملتزم بها، بعنوان العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
1 - إنجاز الميناء وسط : .....................(بدون تغيير)..........................،
2 - إنجاز الطريق السيار :
– وعاء الطريق السيار : 367,43 هكتارا، منها 7,06 هكتارات تابعة للأملاك الغابية الوطنية،
– .....................(بدون تغيير)..........................،
– .....................(بدون تغيير)..........................،
– .....................(بدون تغيير)..........................،
– عدد محطات الدفع : ثلاث (3)،
– عدد أماكن الخدمة : اثنان (2)،
– عدد محولات الربط : ثلاثة .(3)
3 - إنجاز خط جديد للسكة الحديدية يربط الميناء وسط للحمدانية بالعفرون :
– وعاء خط السكة الحديدية : 291,8352 هكتارا، منها 1,2 هكتارا تابعا للأملاك الغابية الوطنية،
– طول الخط الرئيسي للسكة الحديدية : 38,6 كلم،
– إنجاز مبان فنية : ثلاث (3) قناطر وست عشرة (16) منشأة للسكك الحديدية وعشرون (20) منشأة طرق،
– إنجاز ثلاث (3) محطات مختلطة.
4 - إنجاز ثلاث (3) مناطق صناعية مزودة بشبكات الطرق المختلفة والتجهيزات العمومية، مساحتها 2000 هكتار، موزعة كما يأتي :
– المنطقة الصناعية الأولى سيدي عمار، ولاية تيبازة : 850 هكتارا منها 138,6720 هكتارا تابعا للأملاك الغابية الوطنية،
– المنطقة الصناعية الثانية حجوط - مراد، ولاية تيبازة : 870 هكتارا منها 0,6650 هكتارا تابعا للأملاك الغابية الوطنية،
– المنطقة الصناعية الثالثة بوركيكة، أحمر العين، وادي جر، ولايتي تيبازة والبليدة : 280 هكتارا، منها 64,0395 هكتارا تابعا للأملاك الغابية الوطنية 55( هكتارا و 42 آرا و 58 سنتيارا بولاية تيبازة، و 8 هكتارات و 61 آرا و 37 سنتيارا بولاية البليدة)”.