مرسوم تنفيذي رقم 18-68
· ج.ر عدد 11 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-68 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 13 فبراير سنة 2018، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 17-122 المؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز الميناء وسط للحمدانية، بلدية شرشال، ومنشآته
المادة الأولى
يعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 17-122 المؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز الميناء وسط للحمدانية، بلدية شرشال، ومنشآته.