المادة 2
تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 15-303 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
“المادّة 3 : تكلف المديرية العامة للكهرباء والغاز والطاقات الجديدة والمتجددة بما يأتي:
– إعداد التنظيم المتعلق بإنتاج الكهرباء، مهما كان مصدرها، ونقلها وتوزيعها،
– إعداد التنظيم المتعلق بالنقل والتوزيع العمومي للغاز،
– إعداد التنظيم المتعلق بالفعالية الطاقوية،
– تحديد سياسة تطوير الكهرباء مهما كان مصدرها وتوزيع الغاز عبر القنوات والسهر على تنفيذها،
– تحديد سياسة ترقية التحكم في الطاقة والسهر على تنفيذها،
– (................ بدون تغيير)...............،
– (................ بدون تغيير)................
وتتكون من مديريتين (2) :
1 - (................ بدون تغيير)...............، 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
2 - مديرية الطاقات الجديدة والمتجددة والفعالية الطاقوية، وتكلف بما يأتي:
– إعداد التنظيم المتعلق بالفعالية الطاقوية وبإنتاج الكهرباء انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية،
– تحديد سياسة تطوير إنتاج الكهرباء انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية، والسهر على تنفيذها،
– (................ بدون تغيير)...............،
– (................ بدون تغيير)...............،
– (................ بدون تغيير)................
وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية : 2-1 المديرية الفرعية للطاقات الجديدة والمتجددة، وتكلف بما يأتي :
– المساهمة في إعداد التنظيم المتعلق بإنتاج الكهرباء انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية،
– المساهمة في تحديد سياسة تطوير إنتاج الكهرباء انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية،
– متابعة تنفيذ برامج إنتاج الكهرباء انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية، وتقييمها،
– المبادرة والمساهمة في الدراسات ذات الصلة بتطوير إنتاج الكهرباء انطلاقا من مصادرالطاقات المتجددة الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية، 2-2 (................ بدون تغيير)...............، 2-3 (................ بدون تغيير)...............”.