مرسوم تنفيذي رقم 18-66
· ج.ر عدد 10 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-66 مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 13 فبراير سنة 2018، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة
المادة 4
تعدل أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
“المادّة 8 : يتولى وزير الطاقة، في المجال الاقتصادي، ما يأتي :
– (................ بدون تغيير)...............،
– (................ بدون تغيير)................،
– (................ بدون تغيير)................،
– (................ بدون تغيير)................،
– يبادر بكل الدراسات والأعمال المتعلقة بالطاقة .“