مرسوم تنفيذي رقم 18-66 · ج.ر عدد 10 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-66 مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 13 فبراير سنة 2018، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.