المادة 2
تعدل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
“المادّة 2 : يمارس وزير الطاقة صلاحياته، بالاتصال مع هيئات الدولة وأجهزتها والوزارات المعنية، في ميادين الأنشطة الآتية :
– (................ بدون تغيير)...............،
– (................ بدون تغيير)...............،
– (................ بدون تغيير)...............،
– تطوير الطاقات المتجددة الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية والطاقة النووية،
– (................ الباقي بدون تغيير)...............”.