المادة 8
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 13 فبراير سنة .2018 أحمد أويحيى الملحق تعيين الأطر المطاطية الخاضعة للرسم على الأطر المطاطية الجديدة المستوردة وفقا للتعريفة الجمركية 40.11 – أطر مطاطية جديدة. 4011.10 – من الأنواع المستعملة للسيارات السياحية ( بما فيها سيارات من نوع بريك ”break“ وسيارات السباق) 4011.20 – من الأنواع المستعملة للحافلات والشاحنات 4011.40 – من الأنواع المستعملة للدراجات النارية 4011.70 – من الأنواع المستعملة للعربات والآليات الفلاحية والغابية 4011.80 – من الأنواع المستعملة للعربات وآليات الهندسة المدنية للأشغال المنجمية والشحن الصناعي 4011.90 – غيرها