مرسوم تنفيذي رقم 18-65
· ج.ر عدد 10 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-65 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 13 فبراير سنة 2018، يحدد كيفيات اقتطاع وإعادة دفع الرسم على الأطر المطاطية الجديدة المستوردة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 60 من قانون المالية لسنة 2006 المعدلة والمتممة بموجب المادة 112 من القانون رقم 16-14 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات اقتطاع وإعادة دفع الرسم على الأطر المطاطية الجديدة المستوردة.