مرسوم تنفيذي رقم 18-64
· ج.ر عدد 10 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-64 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 13 فبراير سنة 2018، يحدد كيفيات إجراء المراقبة الانتقائية للمسافرين من طرف إدارة الجمارك
المادة 4
يجب أن تتم المراقبة الانتقائية للمسافرين بطريقة تضمن ما يأتي :
– شفافية وفعالية المراقبة الجمركية للمسافرين،
– التدفق السلس للمسافرين ووسائل نقلهم،
– الاستغلال الرشيد للموارد البشرية المخصصة لمراقبة المسافرين.