مرسوم تنفيذي رقم 18-64
· ج.ر عدد 10 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-64 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 13 فبراير سنة 2018، يحدد كيفيات إجراء المراقبة الانتقائية للمسافرين من طرف إدارة الجمارك
المادة 3
يمكن مراقبة المسافرين عند قيامهم بالإجراءات الجمركية لدى الدخول أو الخروج من الإقليم الوطني، بناء على تحليل المخاطر المبني على أساس النظام المعلوماتي للجمارك. 27 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 14 فبراير سنة 2018 م