مرسوم تنفيذي رقم 18-63
· ج.ر عدد 10 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-63 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 13 فبراير سنة 2018، يتعلق باستخدام المتعاملين للنظام المعلوماتي لإدارة الجمارك
المادة 8
يمكن المتعامل الممنوع من استخدام النظام المعلوماتي لإدارة الجمارك، الطعن في قرار المنع طبقا للتشريع المعمول به.