مرسوم تنفيذي رقم 18-63
· ج.ر عدد 10 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-63 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 13 فبراير سنة 2018، يتعلق باستخدام المتعاملين للنظام المعلوماتي لإدارة الجمارك
المادة 6
يمتد المنع من استخدام النظام المعلوماتي لإدارة الجمارك، احتياطيا وبصفة مؤقتة، المقرر ضد المتعامل عندما يكون شخصا معنويا، ليشمل ممثليه القانونيين.