مرسوم تنفيذي رقم 18-63
· ج.ر عدد 10 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-63 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 13 فبراير سنة 2018، يتعلق باستخدام المتعاملين للنظام المعلوماتي لإدارة الجمارك
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تطبيق المادة 340 مكرر 2 من القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979، المعدّل والمتّمم والمذكور أعلاه، المتعلقة بمنع إدارة الجمارك استخدام نظامها المعلوماتي احتياطيا وبصفة مؤقتة، من طرف المتعاملين الذين ارتكبوا مخالفات للتشريع والتنظيم اللذين تتولى إدارة الجمارك تطبيقهما، أو الذين يمتنعون عن الاستجابة للاستدعاءات المتكررة التي توجهها لهم.