المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 13 فبراير سنة .2018 أحمد أويحيى الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) البالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
– احتياطي لنفقات غير 1.000.000 3.150.000 متوقعة المجموع 1.000.000 3.150.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) البالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
– المنشآت القاعدية الاقتصادية 1.000.000 3.150.000 والإدارية المجموع 1.000.000 3.150.000