مرسوم تنفيذي رقم 18-62
· ج.ر عدد 10 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-62 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 13 فبراير سنة 2018، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2018 حسب كل قطاع
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد دفع قدره مليار دينار 1.000.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ثلاثة ملايير ومائة وخمسون مليون دينار 3.150.000.000( دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة )2018 طبقا للجدول “ب”
الملحق بهذا المرسوم. 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة