مرسوم تنفيذي رقم 18-52
· ج.ر عدد 6 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-52 مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 30 يناير سنة 2018، يتضمن منح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “ألنفط” سندات منجمية لنشاطات البحث و/ أو استغلال المحروقات
المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 30 يناير سنة .2018 أحمد أويحيى قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل