مرسوم تنفيذي رقم 18-52
· ج.ر عدد 6 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-52 مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 30 يناير سنة 2018، يتضمن منح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “ألنفط” سندات منجمية لنشاطات البحث و/ أو استغلال المحروقات
المادة 3
تمنح هذه السندات المنجمية للبحث و/ أو استغلال المحروقات للوكالة الوطنية لتثمين موارد للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 06 11 المحروقات “ألنفط”، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة.