المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 07-185 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه، تمنح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “ ألنفط” خمسة
(5) سندات منجمية لنشاطات البحث و/أو استغلال المحروقات في المساحات المسماة الآتية :
– “ بريداس” ( الكتلتان: 236 أ و 237 ج) تبلغ مساحتها 533,48 2 كلم 2 وتقع في تراب ولاية ورقلة،
– “ شناشن “ ( حوض تاودني) تبلغ مساحتها 281,25 46 كلم 2 وتقع في تراب ولاية أدرار،
– “ حاسي شرقي” ( الكتلة : 237 د) تبلغ مساحتها 761 1 كلم 2 وتقع في تراب ولايتي ورقلة وإيليزي،
– “ حاسي طيبة” ( الكتل: 215 و 216 أ و 217 أ و 430 و 431 ج) تبلغ مساحتها 174,57 15 كلم 2 وتقع في تراب ولايتي ورقلة وغرداية، 14 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرسميّة أول فبراير سنة 2018 م
– “ توال” ( الكتلة: 237 ه) تبلغ مساحتها 133,50 كلم 2 وتقع في تراب ولاية ورقلة.