مرسوم تنفيذي رقم 18-50
· ج.ر عدد 6 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-50 مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 30 يناير سنة 2018، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن إنشاء مكاتب وزارية للأمن الداخلي في المؤسسة واختصاصاتها وتنظيمها
المادة 4
يستفيد الموظفون المعيّنون بصفة قانونية في المنصب العالي مكلف بالدراسات قبل تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة، والذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة، من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا المرسوم إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول. 14 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرسميّة أول فبراير سنة 2018 م