المادة 2
تعدل أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 8 : يعين المكلفون بالدراسات من بين :
1 - الموظفين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة متصرف رئيسي أو رتبة معادلة لها، الذين يثبتون ثلاث
(3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
2 - الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة متصرف محلل أو رتبة معادلة لها، الذين يثبتون أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة متصرف أو رتبة معادلة لها، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
4 - بصفة استثنائية، الإطارات المؤهلة للقطاع العام الذين ليس لديهم صفة موظف، ويثبتون، على الأقل، شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها وخبرة مهنية مدتها عشر (10) سنوات، على الأقل”.