مرسوم تنفيذي رقم 18-44
· ج.ر عدد 5 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-44 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 23 يناير سنة 2018، يتضمن إنشاء اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات لترقية الصحة العقلية، وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
المادة 4
تشكل اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات نقطة الاتصال الوطنية فيما يخص ترقية الصحة العقلية.
للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 05 17