مرسوم تنفيذي رقم 18-44
· ج.ر عدد 5 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-44 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 23 يناير سنة 2018، يتضمن إنشاء اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات لترقية الصحة العقلية، وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
المادة 2
توضع اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات لدى الوزير المكلف بالصحة.