مرسوم تنفيذي رقم 18-43
· ج.ر عدد 5 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-43 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 23 يناير سنة 2018، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 16-173 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بتدعيم التزويد بالمياه الصالحة للشرب بلديات ولاية سطيف وولاية برج بوعريريج انطلاقا من سد تيشي حاف (ولاية بجاية)
المادة الأولى
يعدّل هذا المرسوم ويتمّم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-173 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بتدعيم التزويد بالمياه الصالحة للشرب بلديات ولاية سطيف وولاية برج بوعريريج انطلاقا من سد تيشي حاف (ولاية بجاية).