مرسوم تنفيذي رقم 18-41
· ج.ر عدد 3 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-41 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 23 يناير سنة 2018، يتضمن حل المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري "حديقة الحيوانات والتسلية - الوئام المدني"
المادة 5
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيم ا أحكام الم رس وم التنفي ذي رقم 95-46 المؤرّخ في 5 رمض ان ع ام 1415 الموافق 5 فبراير سنة 1995 الذي يعدل القانون الأساسي لحديقة التسلية ويغير تسميتها إلى "حديقة الحيوانات والتسلية".