مرسوم تنفيذي رقم 18-41
· ج.ر عدد 3 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-41 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 23 يناير سنة 2018، يتضمن حل المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري "حديقة الحيوانات والتسلية - الوئام المدني"
المادة 3
تحول ممتلكات وحقوق والتزامات المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري المحلة إلى المؤسسة العمومية الاقتصادية "شركة الاستثمار الفندقي" حسب الأشكال والإجراءات المقررة في هذا ا لمجال.
يحوّل تسيير الممتلكات التابعة للأملاك العمومية، الذي كانت تتولاه المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري "حديقة الحيوانات والتسلية - الوئام المدني" المحلة، إلى شركة الاستثمار الفندقي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.