مرسوم تنفيذي رقم 18-39
· ج.ر عدد 7 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-39 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العلاقات مع البرلمان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المق در مبل غها بمائتين وتسعة وعشرين مليونا وثمانمائة وثمانين ألف دينار 229.880.000( دج) والمخصصة لوزير العلاقات مع البرلمان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 17 -