مرسوم تنفيذي رقم 18-39 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العلاقات مع البرلمان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المق در مبل غها بمائتين وتسعة وعشرين مليونا وثمانمائة وثمانين ألف دينار 229.880.000( دج) والمخصصة لوزير العلاقات مع البرلمان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 17 -
المادة 2
فتح المادةيكلف وزي ر المالية ووزير العلاقات مع البرلمان، كل فيما يخصه، بتنفي ذ هذا المرسوم الذي 11 المؤرخ في 8 ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1439 في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 الموافق 22 يناير سنة .2018 والمتضمن تعيين الوزير الأول، الاعتمادات أحمد أويحيى الجدول الملحق المخصصة لوزير العلاقات مع البرلمان لسنة 2018 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب 31-01 الإدارة المركزية - 31-02 الإدارة المركزية - 31-03 الإدارة المركزية - العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل الراتب الرئيسي للنشاط............................. 66.000.000 التعويضات والمنح ا لمختلفة............................ 83.000.000 المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي......................... 14.000.000 مجموع القسم الأول 163.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية ............................................. 600.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) 33-02 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية ............................................ 10.000 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي......................................... 35.000.000 33-04 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية..................... 4.000.000 مجموع القسم الثالث 39.610.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات.............................................. 3.800.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث............................................ 1.520.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم......................................................... 4.000.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة............................................ 5.000.000 34-05 الإدارة المركزية - الألبسة ........................................................ 163.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات.......................................... 4.500.000 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار......................................................... 977.000 34-97 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة............................................ 10.000 مجموع القسم الرابع 19.970.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني................................................ 4.500.000 مجموع القسم الخامس 4.500.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - تنظيم المؤتمرات والملتقيات............................ 2.000.000 مجموع القسم السابع 2.000.000 مجموع العنوان الثالث 229.080.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الإدارة المركزية - المنح - تكملة المنح - تعويضات التدريب - نفقات التكوين .................................................................. 800.000 مجموع القسم الثالث 800.000 مجموع العنوان الرابع 800.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 229.880.000 مجموع الفرع الأول 229.880.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير العلاقات مع البرلمان........... 229.880.000
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-352
مرسوم تنفيذي رقم 18-352 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العلاقات مع البرلمان
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.