مرسوم تنفيذي رقم 18-37
· ج.ر عدد 7 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-37 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المق در مبل غها بثلاثمائة واثنين وتسعين مليارا ومائة وثلاثة وستين مليونا وثلاثمائة وثلاثة وسبعين ألف دينار 392.163.373.000( دج) والمخصصة لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.