مرسوم تنفيذي رقم 18-364
· ج.ر عدد 9 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 18–364 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره مليونا دينار 2.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري وفي الباب رقم 34–93 “المصالح اللامركزية للفلاحة – الإيجار”.