مرسوم تنفيذي رقم 18-364
· ج.ر عدد 9 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 18–364 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
المادة الأولى
يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، باب رقمه 34–92 وعنوانه “الإدارة المركزية – الإيجار”، على مستوى الفرع الأول – الإدارة المركزية، الفرع الجزئي الأول – المصالح المركزية، العنوان الثالث – وسائل المصالح، القسم الرابع – الأدوات وتسيير المصالح.